الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق
مما لا شك فيه أن الاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق تحتاج إلى خبرة وفهم صحيح لأصولها ممن يتصدى لمزاولتها، فعلى الرغم من ذلك، فإنها بقيت حتى تاريخ صدور هذا القانون فى 20 مايو 1968 دون تنظيم وبعيدة عن إشراف ورقابة الجهات القائمة على أعمال الشهر العقارى والتوثيق مما أتاح الفرصة لكل راغب أن يقتحم مجالها مادام يحمل ترخيصا ًفى الاشتغال بحرفة كاتب عمومى الأمر الذى ترتب عليه أن احترفت القيام بهذا العمل فئة غير قليلة لا تصلح له أساءت إلى الفئة الصالحة التى تؤدى عملها على الوجه السوى وغررت فى كثير من الأحوال بالسذج من ذوى الشأن.
ومن ثم بات من المتعين تنظيم مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق على نحو يصد عن بابها من لم يبسر لها، ويرفع من مستوى من يزاولها .
وتحقيقا لكل ذلك فقد أورد القانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق فى المادة الأولى منه حكماً عاماً حدد فيه من يجوز توكليهم فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق فحصرهم فى طوائف ثلاث هم المحامون، والأزواج والأصهار وذوو القربى لغاية الدرجة الثالثة ، ومن يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق، ورسم النص نطاق هذه الوكالة كما استلزم أن يكون التوكيل موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه واشترط لإلغائه أن يكون بناء على قرار رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه أو بناء على إنذار على محضر وذلك توفيراً للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات التى تباشر بشأن الملكية العقارية بما يدعو إلى استقرارها.
وفيما عدا حكم المادة الأولى فإن بقية مواد القانون تخاطب بأحكامها أولئك الذين يلزم لمباشرتهم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق الحصول على ترخيص دون غيرهم ممن يجوز لهم وفقا لحكم المادة الأولى مباشرة هذه الأعمال بالوكالة عن غيرهم.