الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة



مــــادة ( 30 )
1 – يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد كانوا أم شركات.
2 – تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازمة قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مــــادة ( 31 )
على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .
مــــادة ( 32 )
1 – لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
2 – لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
(أ) أحكام شهر الإفلاس إذاحكم برد لاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
مــــادة ( 33 )
1 – تكون البيانات المقبدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل مالم ينص القانون علىغير ذلك.
2 – لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت هلم الغير بمضون البيان.
3 – لا يجوز أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها القانون عليه أوالتى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

Seja o primeiro a comentar

EgyLegal © Layout By Hugo Meira.

TOPO