بمناسبة مرور عام على قيام المكتب المصرى للمحاماة والاستشارات القانونية بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى بنظام الاستثمار الداخلى طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وطبقاً لأحكام القوانين النافذة فى مصر، نتشرف بنشر قرار السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الترخيص بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى كنموذج للمشروعات الوطنية التى قامت برأسمال وطنى خالص بهدف الاستثمار فى قطاع الإنتاج الزراعى والصناعات الغذائية متمثلاً فى استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى.
قرار
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بشأن الترخيص بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الأراضى
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون التجارة
وعلى القانون المدنى
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقرار رقم 1247 لسنة 2004.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 بشأن تمتع الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية لضمانات وحوافز الاستثمار.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1144 لسنة 2002 بشأن ضوابط تمتع الانشطة الخدمية المشار إليها.
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 27 بتاريخ 27 إبريل 2005 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
قرر
المادة الأولى
يرخص بتأسيس شركة زغلول هاشم أبو زيد وشركاه شركة توصية بسيطة بنظام الاستثمار الداخلى، وسمتها التجارية العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى، برأسمال قدره 350000جنيه ( ثلاثمائة وخمسون ألف ) جنيه مصرى، وفقاَ لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها وأحكام قانون التجارة والقانون المدنى وعقد تأسيس الشركة المرافق.
المادة الثانية
غرض الشركة : ( 1 ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
( 2 ) استزراع الأراضى المستصلحة.
ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر ( اقل من الف فدان ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.
( 3 ) تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
( 4 ) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة الثالثة
المركز الرئيسى للشركة : ش المجلس المحلى – النواورة – مركز البدارى – محافظة أسيوط.
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.
الفرع الادارى : 84 ش اطلس – حلوان
وعلى الشركة مراعاة أحكام المادة الرابعة من اللائحة التفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
المادة الرابعة
رأس المال الشركة عند التأسيس 350000 جنيه ( ثلاثمائة وخمسون ألف ) جنيه مصرى موزع بالالف جنيه مصرى بين الشركاء على النحو التالى :
الاسم | الجنسية | الصفة | إجمالى |
زغلول هاشم ابوزيد احمد | مصر | متضامن | 25 |
جمال خليفة البدرى مرسى | مصر | متضامن | 25 |
شحاتة على البدرى مرسى | مصر | متضامن | 25 |
عبداللاه احمد عثمان | مصر | متضامن | 25 |
حمدى صابر السيد محمد | مصر | متضامن | 25 |
محمد عبدالرحمن ابوالنجا | مصر | متضامن | 25 |
خليفة البدرى مرسى تمام | مصر | متضامن | 25 |
عدلى عثمان عمر أحمد | مصر | متضامن | 25 |
محمد عاطف صدقى فرج | مصر | متضامن | 25 |
شهير محمود أحمد سليمان | مصر | متضامن | 25 |
عاطف محمد عثمان عمر | مصر | متضامن | 25 |
فرج احمد محمد مصطفى | مصر | موصى | 25 |
كمال مهران عثمان الزهرى | مصر | موصى | 25 |
أحمد محمود محمد | مصر | موصى | 25 |
الاجمالى |
|
| 350 |
المدة المحددة للشركة هى خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.
المادة الخامسة
حق الإدارة التوقيع :
يكون حق الإدارة التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم:
زغلول هاشم ابوزيد احمد، جمال خليفة البدرى مرسى، شحاتة على البدرى مرسى مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالاجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
اما أعمال التصرف التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أو تبعى فلا تنفذ إلا بموافقة من لهم حق التوقيع مجتمعين.
المادة السادسة
تلتزم الشركة بتقديم سند الحيازة لموقع المشروع باسم الشركة خلال سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وفى حالة عدم تنفيذ الشركة لهذا الالتزام جاز للهيئة إتخاذ إجراءا سحب قرار التأسيس.
المادة السابعة
ولا ينشىء هذا الكتاب اى حق للشركة فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرتها نشاط الاستصلاح والاستزراع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها قانونً فى هذا الشأن ولا يعد بمثابة تقنين لاى وضع سابق على تأسيس المنشأة.
المادة الثامنة
يترتب على هذا القرار منح الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها فى السجل التجارى ولا ينشىء هذا القرار اى حق للشركة فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة.
المادة التاسعة
لا يترتب على هذا التخيص منح أى احتكار أو امتياز للشركة.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى صحيفة الاستثمار
أسامة صالح
رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة