الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق



مما لا شك فيه أن الاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق تحتاج إلى خبرة وفهم صحيح لأصولها ممن يتصدى لمزاولتها، فعلى الرغم من ذلك، فإنها بقيت حتى تاريخ صدور هذا القانون فى 20 مايو 1968 دون تنظيم وبعيدة عن إشراف ورقابة الجهات القائمة على أعمال الشهر العقارى والتوثيق مما أتاح الفرصة لكل راغب أن يقتحم مجالها مادام يحمل ترخيصا ًفى الاشتغال بحرفة كاتب عمومى الأمر الذى ترتب عليه أن احترفت القيام بهذا العمل فئة غير قليلة لا تصلح له أساءت إلى الفئة الصالحة التى تؤدى عملها على الوجه السوى وغررت فى كثير من الأحوال بالسذج من ذوى الشأن.
       ومن ثم بات من المتعين تنظيم مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق على نحو يصد عن بابها من لم يبسر لها، ويرفع من مستوى من يزاولها .
     وتحقيقا لكل ذلك فقد أورد القانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق فى المادة الأولى منه حكماً عاماً حدد فيه من يجوز توكليهم فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق فحصرهم فى طوائف ثلاث هم المحامون، والأزواج والأصهار وذوو القربى لغاية الدرجة الثالثة ، ومن يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق، ورسم النص نطاق هذه الوكالة كما استلزم أن يكون التوكيل موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه واشترط لإلغائه أن يكون بناء على قرار رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه أو بناء على إنذار على محضر وذلك توفيراً للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات التى تباشر بشأن الملكية العقارية بما يدعو إلى استقرارها.
      وفيما عدا حكم المادة الأولى فإن بقية مواد القانون تخاطب بأحكامها أولئك الذين يلزم لمباشرتهم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق الحصول على ترخيص دون غيرهم ممن يجوز لهم وفقا لحكم المادة الأولى مباشرة هذه الأعمال بالوكالة عن غيرهم.

Read more...

الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة



مــــادة ( 30 )
1 – يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد كانوا أم شركات.
2 – تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازمة قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مــــادة ( 31 )
على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .
مــــادة ( 32 )
1 – لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
2 – لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
(أ) أحكام شهر الإفلاس إذاحكم برد لاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
مــــادة ( 33 )
1 – تكون البيانات المقبدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل مالم ينص القانون علىغير ذلك.
2 – لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت هلم الغير بمضون البيان.
3 – لا يجوز أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها القانون عليه أوالتى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

Read more...

من إنجازاتنا : تأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى



بمناسبة مرور عام على قيام المكتب المصرى للمحاماة والاستشارات القانونية بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى بنظام الاستثمار الداخلى طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وطبقاً لأحكام القوانين النافذة فى مصر، نتشرف بنشر قرار السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الترخيص بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى كنموذج للمشروعات الوطنية التى قامت برأسمال وطنى خالص بهدف الاستثمار فى قطاع الإنتاج الزراعى والصناعات الغذائية متمثلاً فى استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى.


قرار
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بشأن الترخيص بتأسيس شركة العيون لاستصلاح واستزراع الأراضى

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون التجارة
وعلى القانون المدنى
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقرار رقم 1247 لسنة 2004.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 بشأن تمتع الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية لضمانات وحوافز الاستثمار.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1144 لسنة 2002 بشأن ضوابط تمتع الانشطة الخدمية المشار إليها.
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 27 بتاريخ 27 إبريل 2005 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
قرر
المادة الأولى
يرخص بتأسيس شركة زغلول هاشم أبو زيد وشركاه شركة توصية بسيطة بنظام الاستثمار الداخلى، وسمتها التجارية العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى، برأسمال قدره 350000جنيه ( ثلاثمائة وخمسون ألف ) جنيه مصرى، وفقاَ لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها وأحكام قانون التجارة والقانون المدنى وعقد تأسيس الشركة المرافق.
المادة الثانية
غرض الشركة : ( 1 ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
( 2 ) استزراع الأراضى المستصلحة.
ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر ( اقل من الف فدان ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.
( 3 ) تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
( 4 ) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة الثالثة
المركز الرئيسى للشركة : ش المجلس المحلى – النواورة – مركز البدارى – محافظة أسيوط.
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.
الفرع الادارى : 84 ش اطلس – حلوان
وعلى الشركة مراعاة أحكام المادة الرابعة من اللائحة التفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
المادة الرابعة
رأس المال الشركة عند التأسيس 350000 جنيه ( ثلاثمائة وخمسون ألف ) جنيه مصرى موزع بالالف جنيه مصرى بين الشركاء على النحو التالى :
الاسم
الجنسية
الصفة
إجمالى
زغلول هاشم ابوزيد احمد
مصر
متضامن
25
جمال خليفة البدرى مرسى
مصر
متضامن
25
شحاتة على البدرى مرسى
مصر
متضامن
25
عبداللاه احمد عثمان
مصر
متضامن
25
حمدى صابر السيد محمد
مصر
متضامن
25
محمد عبدالرحمن ابوالنجا
مصر
متضامن
25
خليفة البدرى مرسى تمام
مصر
متضامن
25
عدلى عثمان عمر أحمد
مصر
متضامن
25
محمد عاطف صدقى فرج
مصر
متضامن
25
شهير محمود أحمد سليمان
مصر
متضامن
25
عاطف محمد عثمان عمر
مصر
متضامن
25
فرج احمد محمد مصطفى
مصر
موصى
25
كمال مهران عثمان الزهرى
مصر
موصى
25
أحمد محمود محمد
مصر
موصى
25
الاجمالى


350

المدة المحددة للشركة هى خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.
المادة الخامسة
حق الإدارة التوقيع :
يكون حق الإدارة التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم:
  زغلول هاشم ابوزيد احمد، جمال خليفة البدرى مرسى، شحاتة على البدرى مرسى مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالاجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
اما أعمال التصرف التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أو تبعى فلا تنفذ إلا بموافقة من لهم حق التوقيع مجتمعين.
المادة السادسة
تلتزم الشركة بتقديم سند الحيازة لموقع المشروع باسم الشركة خلال سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وفى حالة عدم تنفيذ الشركة لهذا الالتزام جاز للهيئة إتخاذ إجراءا سحب قرار التأسيس.
المادة السابعة
ولا ينشىء هذا الكتاب اى حق للشركة فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرتها نشاط الاستصلاح والاستزراع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها قانونً فى هذا الشأن ولا يعد بمثابة تقنين لاى وضع سابق على تأسيس المنشأة.
المادة الثامنة
يترتب على هذا القرار منح الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها فى السجل التجارى ولا ينشىء هذا القرار اى حق للشركة فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة.
المادة التاسعة
لا يترتب على هذا التخيص منح أى احتكار أو امتياز للشركة.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى صحيفة الاستثمار
                                                    
                                      أسامة صالح
                             رئيس الهيئة العامة للاستثمار
                                      والمناطق الحرة

Read more...

شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى



يسعدنا بالمكتب المصرى للمحاماة والاستشارات القانونية أن نتقدم باسمى آيات التهانى للسادة مؤسسى شركة العيون لاستصلاح واستزراع الاراضى:
السيد/ زغلول هاشم ابوزيد
السيد/ شهير محمود أحمد سليمان
السيد/ كمال مهران عثمان
السيد/ محمد عاطف صدقى
السيد/ عدلى عثمان عمر
السيد/ خليفة البدرى مرسى تمام
السيد/ حمدى صابر السيد
السيد/ محمد عبدالرحمن ابوالنجا
السيد/ شحاتة على البدرى
السيد/ عبداللاه احمد عثمان
السيد/ عاطف محمد عثمان
السيد/ فرج احمد محمد مصطفى
السيد/ أحمد محمود محمد
السيد/ جمال خليفة البدرى
بمناسبة مرور عام على تأسيس الشركة، متمنين لسيادتهم دوام التوفيق والتقدم والنجاح والإزدهر. شاكرين لهم ثقتهم الغالية فينا.

المكتب المصــرى للمحامـاة
      والاستشارات القانونية   


Read more...

EgyLegal © Layout By Hugo Meira.

TOPO